فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 2128

[لو قال: والطهارة منها لكان أولى؛ لأن النجاسة لا تطهر، وإنما يطهر محلها] .

قوله: (لقوله تعالى: {وثيابك فطهر} ) .

قال قتادة، ومجاهد: نفسك فطهر من الذنب، فكنى عن النفس بالثوب. وهو قول إبراهيم، والضحاك، والشعبي، والزهري. وقال عكرمة: سئل ابن عباس عن قوله تعالى: {وثيابك فطهر} فقال: (لا تلبسها على معصية ولا غدر) . وذكر الواحدي: أنه قول أكثر أهل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت