عطاء وزاد في المغني: الليث وسفيان بن عيينة ورواية عن أحمد.
قوله: (والفيل ذو ناب فيكره) .
لا خلاف في حرمة الفيل، وكان الأولى أن يقول: فيحرم لئلا يوهم بقوله: فيكره. أنه لم يبلغ درجة التحريم.
قوله: (وأما الضب فلأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن عائشة رضي الله عنها حين سألته عن أكله وهو حجة على الشافعي في إباحته) .
هذا حديث باطل لم يثبت وينسب إلى أبي حنيفة رواية، ولم يثبت وصوله إليه، وإنما احتج محمد بن الحسن بما روي عن عائشة -رضي الله عنها-"أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أهدي له ضب فلم يأكله فقام عليهم سائل فأرادت عائشة أن تعطيه، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: [أتعطينه ما لا تأكلين؟"قال محمد رحمه الله: فقد