قوله: (والأصل فيه قوله -عليه السلام:"من بلغ حدًا في غير حد فهو من المعتدين") .
هذا الحديث ضعفه أهل الحديث.
قوله: (وهو مأثور عن علي -رضي الله عنه -فقلده) .
يعني تقدير نهاية التعزير بخمسة وسبعين، وليس لذلك ذكر في كتب الحديث.
قوله: (وحد الشرب ثبت بقول الصحابة -رضي الله عنهم -) .
فيه نظر، وإنما ثبت حد الشرب بالسنة، وهو قد روى في أول باب حد الشرب قوله -صلى الله عليه وسلم:"من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه".