فهرس الكتاب

الصفحة 1264 من 2128

قوله: (ومن قال لعبديه أحدكما حر ... إلى آخره) .

عتق أحد العبدين بغير عينه جائز وله البيان/ أي تعيين أحدهما للعتق عند أبي حنيفة والشافعي ومالك في إحدى الروايتين عنه، وعند أحمد يقرع بينهما، فمن خرجت القرعة باسمه فهو حر، ولا يصح بيانه إلا أن يقول: كنت نويته عند التلفظ به، لحديث عمران بن حصين -رضي الله عنه -"أن رجلًا أعتق سنة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم -فجزأهم أثلاثًا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة"رواه الجماعة إلا البخاري وأخرجه أحمد وأبو داود أيضًا من حديث أبي زيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت