فهرس الكتاب

الصفحة 612 من 2128

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: (( يقومها فيؤدي من كل مائتي درهم خمسة دراهم) .

في زكاة عروض التجارة أحاديث في السنن خلاف هذا الحديث، أما هذا الحديث فقال السروجي: لا أصل له.

قوله: (وإذا كان النصاب كاملًا في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة؛ لأنه يشق اعتبار الكمال في أثنائه) .

للمخالف أن يمنع من اعتبار مثل هذه المشقة. ويقول: قوله -عليه الصلاة والسلام-: (( لا زكاة في مالٍ حتى يحول عليه الحول) . يقتضي اشتراط كمال النصاب في جميع الحول، وإذا نقص في أثناء الحول لم يكن الحول قد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت