فهرس الكتاب

الصفحة 1724 من 2128

قوله: (ولا المملوك؛ لأن الشهادة من باب الولاية، وهو لا يلي على نفسه فأولى ألا تثبت له الولاية على غيره) .

ذهب إلى قبول شهادة العبد؛ علي وأنس رضي الله عنهما.

قال أنس:"ما علمت أحدًا رد شهادة العبد"، وبه قال عرورة وشريح وإياس وابن سيرين وإسحاق وأبو ثور وداود وابن المنذر، وهو رواية عن أحمد، وظاهر مذهبه استثناء الحدود والقصاص.

وقال الشعبي والنخعي: تجوز شهادته في الشئ اليسير.

وقال عطاء ومجاهد والحسن ومالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت