قوله: (ولا المملوك؛ لأن الشهادة من باب الولاية، وهو لا يلي على نفسه فأولى ألا تثبت له الولاية على غيره) .
ذهب إلى قبول شهادة العبد؛ علي وأنس رضي الله عنهما.
قال أنس:"ما علمت أحدًا رد شهادة العبد"، وبه قال عرورة وشريح وإياس وابن سيرين وإسحاق وأبو ثور وداود وابن المنذر، وهو رواية عن أحمد، وظاهر مذهبه استثناء الحدود والقصاص.
وقال الشعبي والنخعي: تجوز شهادته في الشئ اليسير.
وقال عطاء ومجاهد والحسن ومالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة