فهرس الكتاب

الصفحة 1630 من 2128

والقرض من جملة الدين ولم يخصصه نص آخر، فوجب دخوله في عموم الآية.

وقوله -صلى الله عليه وسلم-:"المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا". لا خلاف في لزوم الوفاء بالنذر مع كونه من عقود التبرع، ومن يلزم المتطوع بالشروع، كيف لا يلزم المتبرع بالعقد مع أ، هـ أشبه بالنذر منه بالمشروع في النفل. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت