فهرس الكتاب

الصفحة 1815 من 2128

الذي لا يحل له الرجوع من وهب تبرعًا محضًا لا لأجل العوض.

والواهب الذي له الرجوع من وهب ليتعوض من هبته ويثاب منها فلم يفعل المتهب، وتستعمل سنن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كلها.

وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه"وزاد أحمد والبخاري"ليس لنا مثل السواء"والرجوع في القيء حرام، فالرجوع في الهبة حرام.

قال ابن التركماني في كلامه على حديث الهداية: وعن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها"رواته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت