فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 2128

ذلك إن شاء الله تعالى.

قوله: (والكتاب مجمل فالتحق بيانًا له) .

دعوى الإجمال مشكلة، ولم يدع الإجمال من الأصحاب إلا من رجح أن المفروض مقدار الناصية، وأما من رجح أن المفروض قدر ثلاثة أصابع، وقالوا: لأنه أكثر ما هو الأصل في آلة المسح، وهو رواية هشام عن أبي حنيفة -رحمه الله -، قالوا: وهو ظاهر الرواية.

ومن رجح أنه مقدر بالربع وقالوا: إن الربع يقوم مقام الكل فليس الكتاب عندهم مجملًا، وهم أكثر الأصحاب، أو كثير منهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت