فهرس الكتاب

الصفحة 1198 من 2128

أبي الزبير المدلس عن جابر بن عبد الله؟ ولا يجوز نسخ الصحيح بغير صحيح، انتهي كلا السروجي.

وليس بين حديث الجداد وبين ما رواه الطحاوي على تقدير صحته معارضه أصلًا، فإن الحديث الذي رواه الطحاوي إنما يدل على الخروج من المنزل على وجه النقلة؛ ولهذا جمع بين المطلقة والمتوفي عنها زوجها، وحديث الجداد يدل على الخروج للحاجة لا علي النقلة.

وقد روي الطحاوي أيضًا عن عائشة رضي الله عنها في حق المطلقة:"أنها تخرج من غير أن تبيت عن بيت"، وروي هو أيضًا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في المتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثًا:"لا ينتلان ولا يبيتان إلا في بيوتهما"، ومفهومه أنها تخرج بالنهار وبعض الليل.

وقول المصنف: (ولا كذلك المطلقة؛ لأن النفقة داره عليها من مال زوجها) ، مشكل أيضًا في حق المبتوتة لما يأتي من الكلام على حديث فاطمة بنت يس في النفقات، إن شاء الله تعالي، والمطلة الرجعية في حكم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت