فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 2128

قوله: (وعند محمد يجوز شربه للتداوي وغيره؛ لطهارته عنده) . يعني بول ما يؤكل لحمه. وقول محمد في طهارته يشهد له قصة العرنيين، ولا يجوز التداوي بشرب المحرم لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم".

والأصل عدم الخصوص.

ولا يعارضه قوله عليه السلام:"استنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه"، وقوله:"أما أحدهما فكان لا يستتر من"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت