قوله: (وعند محمد يجوز شربه للتداوي وغيره؛ لطهارته عنده) . يعني بول ما يؤكل لحمه. وقول محمد في طهارته يشهد له قصة العرنيين، ولا يجوز التداوي بشرب المحرم لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم".
والأصل عدم الخصوص.
ولا يعارضه قوله عليه السلام:"استنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه"، وقوله:"أما أحدهما فكان لا يستتر من"