فهرس الكتاب

الصفحة 1269 من 2128

وأجمع الناس على استعمال القرعة [في القسمة، والقرعة] بين النساء لمن أراد السفر بواحدة من نسائه لكن هذه القرعة مستحبة عند أبي حنيفة، ومستحقة عند غيره.

وقول القائل إن القرعة بمنزلة الميسر باطل لوجوه:

أحدها: أن الله حرم الميسر وشرع القرعة فكان هذا نظير قوله تعالى:

{ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت