فهرس الكتاب

الصفحة 130 من 2128

فالعبرة حينئذ لما روى لا لما رأى. فإن ما رواه ثابت عن قائل معصوم، وما روي عنه غير ثابت عن قائل غير معصوم.

وقد أخذ الأصحاب في مواضع برواية من أفتى من الصحابة بخلاف (روايته) ؛ كما في حديث أبي هريرة في البحر:"هو الطهور ماؤه".

وقد روى سعيد بن منصور في"سننه"عنه أنـ [ــــه] قال:"ماءان لا يجزيان في غسل الجنابة؛ ماء البحر وماء الحمام".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت