لم يعرف -في كتب الحديث -قوله"فقد بر في يمينه"وقد روي الحديث بألفاظ منها"لم يحنث"ومنها"فله ثنياه"ومنها"فقد استثنى"ومنها"فلا حنث عليه"ومنها"فهو بالخيار، إن شاء مضى وإن شاء ترك".
وفي كونه قوله: فقد بر في يمينه. بمعنى: لم يحنث. نظر، لأن البر بفعل المحلوف عليه، ولم يوجد في صورة الاستثناء، وإنما الاستثناء يمنع انعقاد اليمين، فلا يحنث بفعل المحلوف عليه، وأصل الحديث ثابت في السنن والمساند.
قوله: (إلا أنه لابد من الاتصال، لأنه بعد الفراغ رجوع، ولا رجوع في اليمين) .