فهرس الكتاب

الصفحة 1356 من 2128

قوله: (ولنا قوله -عليه السلام -"أربع إلى الولاة، وذكر منها الحدود") .

هذا حديث منكر، وإنما يروى من كلام الحسن البصري وغيره وعن أبي هريرة -رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم -قال:"إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنيت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر"متفق عليه.

وذكر ابن المنذر أن إقامة الحد على العبد والأمة إلى سيدها دون السلطان عن ابن مسعود وابن عمر والحسن والزهري وأبي ميسرة وهبيرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت