فهرس الكتاب

الصفحة 1412 من 2128

وأما ما ورد في تقويم المجن بعشرة دراهم فعن ابن عباس -رضي الله عنه -"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -أول من قطع في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم"هذه رواية أبي داود، وفي رواية النسائي عن عطاء مرسلًا قال: أدنى ما يقطع فيه ثمن المجن، قال: وثمن المجن عشرة دراهم.

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:"كان ثمن المجن على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم -عشرة دراهم"أخرجه النسائي.

قال ابن المنذر: واختلفوا فيما يجب فيه قطع يد السارق، فقالت طائفة: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا، روينا هذا القول عن عمر وعثمان وعلي وبه قالت عائشة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت