فهرس الكتاب

الصفحة 1471 من 2128

فحينئذ تعتبر حالة المجاورة، أما إذا قامت له بينة بأنه قاتل فارسًا أو رجلًا، فلا مانع من سماعها، قال في المغني: قال أحمد رحمه الله: أنا أرى كل من شهد الواقعة على أي حال كان يعطي، إن كان فارسًا ففارس، وإن كان راجلًا فراجل، لأن عمر -رضي الله عنه- قال"الغنيمة لمن شهد الوقعة"وبهذا قال الأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور، ونحوه. قال ابن عمر، انتهى.

قوله: (ولما استعان/ عليه السلام باليهود لم يعطهم شيئًا من الغنيمة، يعني أنه لم يسهم لهم) .

عن ابن عباس -رضي الله عنه- أنه قال"استعان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيهود قينقاع، فرضخ لهم، ولم يسهم لهم"أخرجه الشافعي والبيهقي من جهته وقال: تفرد به الحسن بن عمارة وهو متروك، ولم يبلغنا في هذا حديث صحيح انتهى. وقال ابن المنذر: ولا يعلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استعان بهم، والذي ذكر أنه استعان بهم غير ثابت.

قوله: (ولنا أن الخلفاء الراشدين الأربعة قسموه على ثلاثة أسهم على نحو ما قلنا، وكفى بهم قدوة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت