فهرس الكتاب

الصفحة 150 من 2128

الموضعين لفظ المسح وحرف الباء. وكيف يكون المسح إلى المرفقين في التيمم فرضًا وهو لم يثبت؟.

ومقدار الناصية هو المفروض في مسح الرأس بحديث المغيرة، وفيه:"وكمل على العمامة"؟ ومسح كل الرأس ثابت.

وقد روى الترمذي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، أنه سئل عن التيمم فقال:"إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} . وقال في التيمم: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} ،"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت