الموضعين لفظ المسح وحرف الباء. وكيف يكون المسح إلى المرفقين في التيمم فرضًا وهو لم يثبت؟.
ومقدار الناصية هو المفروض في مسح الرأس بحديث المغيرة، وفيه:"وكمل على العمامة"؟ ومسح كل الرأس ثابت.
وقد روى الترمذي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، أنه سئل عن التيمم فقال:"إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} . وقال في التيمم: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} ،"