قوله: (ومن باع عينًا على أن لا يسلمها إلى رأس الشهر فالبيع فاسد؛ لأن الأجل في المبيع المعين باطل فيكون شرطًا فاسدًا وهذا لأن الأجل شرع ترفيهًا فيليق بالديون دون الأعيان) .
فيه نظر؛ لأن حديث جمل جابر يدل على جواز تأجيل قبض المبيع المعين وفيه تقدم.
قوله: (لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم فيها) .
يعني ي الكفالة إلى النيروز والمهرجان ونحوه، ولم أر لذلك ذكرًا في كتب الحديث.