فهرس الكتاب

الصفحة 1608 من 2128

قوله: (ومن باع عينًا على أن لا يسلمها إلى رأس الشهر فالبيع فاسد؛ لأن الأجل في المبيع المعين باطل فيكون شرطًا فاسدًا وهذا لأن الأجل شرع ترفيهًا فيليق بالديون دون الأعيان) .

فيه نظر؛ لأن حديث جمل جابر يدل على جواز تأجيل قبض المبيع المعين وفيه تقدم.

قوله: (لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم فيها) .

يعني ي الكفالة إلى النيروز والمهرجان ونحوه، ولم أر لذلك ذكرًا في كتب الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت