وإنما يقول: إن المسح على خف بدل عن غسل/ القدم، ولو جاز المسح على الجرموق فوق الخف من غير نص شرعي لكان في ذلك نصب بدل عن البدل الشرعي بغير دليل. فحينئذ ساغ أن يقال في جوابه: إنه كخف ذي طاقين، وليس ببدل عن الخف.
قوله: (ولا يجوز المسح على العمامة) .
قال ابن المنذر في"الإشراف": وثبت أن رسول أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مسح على"العمامة، وبه نقول."
واختلفوا في المسح على العمامة، فممن مسح على العمامة أبو بكر الصديق، وبه قال عمر بن الخطاب،