فهرس الكتاب

الصفحة 1686 من 2128

المقر له: هي حالة، فالقول قول الضامن -ثم ذكر الفرق، ثم قال-/ والشافعي ألحق الثاني بالأول وأبو يوسف- فيما يروى عنه- ألحق الأول بالثاني).

الخلاف بالعكس مما ذكر، وحكي النووي رحمه الله- الإقرار بالدين مؤجلًا- قولين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت