وروى البيهقي من حديث عائشة مرفوعًا:"لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود في حد"الحديث، وفي طريقه المثنى بن الصباح، وهو ضعيف، وأخرجه ابن ماجه من حديث حجاج بن أرطاة -وهو ضعيف- عن عمر رضي الله عنه.
قوله: (واشترط العدد أمر حكمي في الشهادة) .
يعني ـأن اشتراط المثنى في باب الشهادات أمر تعبدي لا يعقل معناه، قد عقل غير معناه، وهو أن أحد الشاهدين يقاوم براءة الخصم المنكر فإن إنكاره