زقاق الخمر في [حديث] ابن عمر» رواه أحمد.
وكذلك لما حرمت لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر أمر بإراقتها وكسر القدور، فقال رجل: «يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها، فقال: أو ذاك» «وقد هم -صلى الله عليه وسلم- بتحريق بيوت من لم يشهد الجماعة، ولكن تركه لما فيها من النساء والذرية» ، «وأحرق عمر رضي الله عنه حانوت خمار» .
فإذا كانت الأواني والأماكن تزول حرمتها لمجاورتها المحرم، فآلات اللهو أولى، والمنصف والمسكر وكل مسكر خمر فلا يضمن بالإتلاف، وسيأتي في كتاب الأشربة التنبيه على ذلك إن شاء الله تعالى.