الشفيع في أنه طلب حين علم مع يمينه لأن مثل هذا لا يعلم إلا من جهته فيكون القول قوله مع يمينه.
قوله: (لقوله عليه السلام:"لا شفعة إلا في ربع أو حائط") .
لا يعرف هذا اللفظ في كتب الحديث، وأخرج أبو حنيفة عن عطاء ابن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا شفعة إلا في دار أو عقار"وأخرجه البيهقي من جهته.
قوله: (وإن ابتاع منها سهمًا بثمن ثم ابتاع بقيتها فالشفعة للجار في السهم الأول دون الثاني؛ لأن الشفيع جار فيهما إلا أن المشتري في الثاني شريك فيقدم عليه) .
قال الشيخ حافظ الدين النسفي- في المنافع شرح النافع-: وتأويل المسألة