فهرس الكتاب

الصفحة 194 من 2128

على ما هو معروف في أصول الفقه.

وأيضًا فقد أذن النبي -صلى الله عليه وسلم- في إزالة النجاسة بغير الماء في مواضع: منها: الاستجمار بالأحجار.

ومنها: قوله في النعلين:"ثم ليدلكهما بالتراب؛ فإن التراب لهما طهور".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت