وعن ابن عمر -رضي الله عنه-"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه"متفق عليه، وفي رواية عنه"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان معه ناس فيهم سعد، فأتوا بلحم ضب فنادت امرأة من نسائه: إنه لحم ضب، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كلوا فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي"رواه أحمد ومسلم.
وعن جابر -رضي الله عنه- أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال في الضب:"إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يحرمه وإن عمر قال: إن الله لينفع به غير واحد، وإنما طعام عامة الرعاء منه، ولو كان عندي طعمته"رواه مسلم وابن ماجه، وعن جابر -رضي الله عنه- قال:"أتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بضب فأبى أن يأكل منه، وقال: لا أدري لعله من القرون التي مسخت".
وعن أبي سعيد"أن أعرابيًا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني في غائطٍ"