فهرس الكتاب

الصفحة 1993 من 2128

ركعتين ويخطب خطبتين خفيفتين حل الأضحى. كذا انتهى.

وحكى الغزالي في البسيط وجهًا آخر، وهو أن يمضي بعد ارتفاع الشمس قدر صلاة طويلة وخطبتين طويلتين، ثم قال: هذا ما ذكره العراقيون، وأما المراوزة قالوا: تعتبر قدر خطبتين خفيفتين قطعًا، وإنما الخلاف في قدر الركعتين وطولهما قال عليه السلام:"قصر الخطبة وطول الصلاة مئنة من فقه الرجل"ونقل ابن المنذر والغزالي لمذهب الشافعي أصح فليعلم.

قوله: (وقوله عليه السلام:"من باع جلد أضحية فلا أضحية له") .

أخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة، ولم يثبت، وأولى من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت