فهرس الكتاب

الصفحة 2013 من 2128

العذراء"."

وذكره عنه عبد الرزاق أيضًا، ولفظه:"إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها إن شاء"، ومذهب مالك رحمه الله إلى هذا المعنى يرجع، وكذا أبو يوسف وابن سريج من الشافعية.

وكيف يقال: إنه يجب الاستبراء على من باع أمته من امرأته ثم تقايلا في المجلس ولا يجب إذا وطئها ثم زوجها من يومه ثم باعها ثم طلقها الزوج كل ذلك في يوم واحد، وأنه يجوز للمشتري أن يطأها من غير استبراء، والحالة هذه، قال أبو عبد الله المازري المالكي: والقول الجامع في ذلك أن كل أمة أمن عليها الحمل فلا يلزم فيها الاستبراء، وكل من غلب على الظن كونها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت