إسقاطها فتكون الحيلة باطلة، ويجب أن يعامل بضد قصده من بقاء الاستبراء كما في القاتل والفار.
قوله: (ولهما ما روي أنه عليه الصلاة والسلام"نهى عن المكامعة -وهي المعانقة- وعن المكاعمة -وهي التقبيل"وما رواه محمول على ما قبل التحريم، وقوله: وقال عليه السلام:"من صافح أخاه المسلم وحرك يده تناثرت ذنوبه") .
هذان الحديثان غير معروفين، وتفسير المكامعة بالمعانقة فيه نظر وإنما فسرت في كتب اللغة بالمضاجعة وهي أخص من المعانقة، وإنما أخرج أبو داود عن أبي ريحانة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-:"أنه نهى عن مكامعة الرجل الرجل"