ذمة كل منهما بدين صاحبه، وقد تقدم التنبيه على ما في ذلك من الإشكال في كتاب الوكالة، وكون أمانة قبل هلاكه لا بعده تقدم التنبيه عليه قريبًا.
قوله: (ومذهبنا مروي عن عمر وابن مسعود -رضي الله عنهما-) .
أما النقل عن عمر -رضي الله عنه- فرواه الدارقطني والبيهقي، وأما النقل عن ابن مسعود -رضي الله عنه- فلم أره.
قوله: (وما أدى أحدهما مما وجب على صاحبه فهو متطوع وما أنفق أحدهما مما يجب على الآخر بأمر القاضي رجع عليه كأن صاحبه أمره به) .
في هذا الإطلاق نظر، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-أنه كان يقول:"الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا"