فهرس الكتاب

الصفحة 2121 من 2128

المصنف بقوله: (وما رواه غير ثابت) لكفى.

قوله: (ولنا ما روي عن ابن عمر -رضي الله عنهما-"أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى بالدية في قتيل بعشرة آلاف درهم") .

لا يعرف هذا الحديث في كتب الحديث، ولكن روى أبو حنيفة عن الهيثم عن الشعبي عن عمر -رضي الله عنه-"أنه فرض على أهل الذهب في الدية ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم".

قال أبو عمر بن عبد العزيز: ليس مع من جعل الدية عشرة آلاف عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حديث مسند ولا مرسل، وحديث الشعبي عن عمر يخالفه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عنه -رضي الله عنه-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت