المصنف بقوله: (وما رواه غير ثابت) لكفى.
قوله: (ولنا ما روي عن ابن عمر -رضي الله عنهما-"أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى بالدية في قتيل بعشرة آلاف درهم") .
لا يعرف هذا الحديث في كتب الحديث، ولكن روى أبو حنيفة عن الهيثم عن الشعبي عن عمر -رضي الله عنه-"أنه فرض على أهل الذهب في الدية ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم".
قال أبو عمر بن عبد العزيز: ليس مع من جعل الدية عشرة آلاف عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حديث مسند ولا مرسل، وحديث الشعبي عن عمر يخالفه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عنه -رضي الله عنه-.