السنة أن العاقلة لا تحمل شيئًا من دية العمد إلا أن يشاؤوا"رواه عنه مالك في الموطأ وروى البيهقي عن الشعبي أنه قال:"لا تعقل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا"قال البيهقي: هو المحفوظ في قوله."
قوله: (ولنا ما روي عن علي -رضي الله عنه-:"أنه جعل عقل المجنون على عاقلته وقال: عمده وخطؤه سواء") .
قال البيهقي: وروي عن علي بإسناد فيه ضعف، قال:"عمد الصبي والمجنون خطا"، وروي"أن مجنونًا سعى على رجل بسيف فضربه، فرفع ذلك إلى علي -رضي الله عنه- فجعل عقله على عاقلته، وقال: عمده وخطؤه سواء".
قوله: (والغرة نصف عشر الدية، قال رحمه الله: معناه دية الرجل وهذا في الذكر، وفي الأنثى عشر دية المرأة، وفي كل واحد منهما خمسمائة درهم) .
في تفريقه بين الذكر والأنثى نظر، فإنه ليس فيه فائدة، لأن عشر دية المرأة