فهرس الكتاب

الصفحة 222 من 2128

"التفريط أن تؤخروا صلاة حتى يدخل وقت الأخرى". رواه مسلم.

ولأن الصحابة والتابعين اتفقوا على أن الحائض لو طهرت قبل طلوع الفجر الثاني وجدبت عليها صلاة العشاء. واختلفوا في وجوب المغرب.

فلو لم يكن الوقت باقيًا لما وجبت العشاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت