لأن الحكم واحد.
قوله: (ولا يتنفل بعد الغروب قبل الفرض لما فيه من تأخير الفرض) .
فيه نظر؛ فإنه صح عن أنس أنه قال:"كان المؤذن إذا أذن قام الناس من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يبتدرون السواري حتى يخرج النبي-صلى الله عليه وسلم- وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الآذان والإقامة شيء".
وفي رواية:"ولم يكن بينهما إلا قليل".
وفي رواية قال:"كنا بالمدينة، فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من (يصليهما) . أخرج الأولى البخاري والنسائي، والثانية مسلم."
وعن عبد الله بن مغفل المزني قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين"، ثم قال:"صلوا قبل المغرب ركعتين". قال في الثالثة: