ففي الاستدلال بالأمر بالتكبير للرب على أن المراد تكبيرة الإحرام والحالة هذه نظر. ويغني عن هذا الاستدلال الاستدلالُ بقوله عليه الصلاة والسلام:"تحريمها التكبير"، وقوله عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته:"ثم استقبل القبلة وكبر"، و"أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يفتتح الصلاة بالتكبير"وفعله خرج بيانًا لمجمل الكتاب، وكل ذلك ثابت صحيح.
قوله: (والقيام، لقوله تعالى: {وقوموا لله قانتين} ) .