فهرس الكتاب

الصفحة 280 من 2128

وأما إرادة القيام في الصلاة بمجرده من هذه الآية فغير ظاهر. ويغني عن هذا الاستدلال الاستدلال بحديث عمران بن حصين:"صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا ... الحديث"أخرجه البخاري، والترمذي، والنسائي.

وعلى فرضية القيام في المكتوبة على المستطيع انعقد الإجماع. وأما في النافلة فليس بلازم،"لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان ينتقل على الراحلة، ويتنفل وهو قاعد"متفق عليه.

قوله: (والقعدة في آخر الصلاة مقدار التشهد لقوله عليه الصلاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت