فهرس الكتاب

الصفحة 366 من 2128

فبين العذر في عدم التحريق، وذلك بمنزلة إقامة الحد على الحبلى، وقد قال سبحانه: {ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات} الآية. ولا يقال إنما هم بقتلهم لنفاقهم؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يقتلهم على الأمور الباطنة، وإنما يعاقبهم على ما يظهر منهم من ترك واجب، أو فعل محرم، ولأنه رتب العقوبة على ترك شهود الصلاة، فيجب ربط الحكم بالسبب الذي ذكره.

ومنها أن أعمى أستأذن النبي -صلى الله عليه وسلم- في أن يصلي في بيته فأذن له، فلما ولى دعاه فقال:"هل تسمع النداء؟"قال: نعم. قال:"أجب الصلاة"رواه مسلم، والنسائي.

والرجل الأعمى هو ابن أم مكتوم كما جاء مصرحًا به في رواية أبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت