فهرس الكتاب

الصفحة 445 من 2128

[أبي بكر] الأصم، وغيره. فالمخالف بتأويل لا يكفر إن لم يبين له وجه الصواب، فإذا بين له وجه الصواب وخالف بعد ذلك يفسق، وإن قال: إنه لا يرجع إلى الحق وإن تبين له يكفر.

قوله: (قال: وتفسير قوله عليه الصلاة والسلام:"لا يصلي بعد صلاة مثلها"يعني ركعتين بقراءة، وركعتين بغير قراءة، فيكون بيان فرضية القراءة في ركعات النفل كلها) .

حكى ابن أبي شيبة في"مصنفه"عن إبراهيم قال: قال عمر رضي الله عنه:"لا يصلي بعد صلاة مثلها". وحكى عن ابن مسعود مثله. وعن إبراهيم قال:"كانوا يكرهون أن يصلوا بعد المكتوبة مثلها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت