فهرس الكتاب

الصفحة 448 من 2128

فيه، وأولى ما كان ذلك في الصلاة.

وقوله: (بخلاف ما بعد التشهد من الدعوات حيث يتركها لأنها ليست بسنة) . غير مسلَّم. والمصنف قال في باب صفة الصلاة، بعد [أن] عد فرائضها: (وما سوى ذلك فهو سنة) .

بل قد ذهب طائفة من السلف والخلف على أن الدعاء في آخرها واجب، وأوجبوا الدعاء الذي أمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- آخر الصلاة بقوله:"إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، وعذاب القبر، ومن فتنة المسيح الدجال"رواه مسلم وغيره.

وكان طاوس يأمر من لم يدع به أن يعيد، وهو قول بعض أصحاب أحمد،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت