القنوت بعد الركوع، وقال عن حديث الحسن: إنه لا يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في القنوت أحسن منه.
قوله: (والأصح قدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين) .
أي في الجهر والإخفاء. وفي تصحيحه نظر؛ فإن في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم:"كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية أحيانًا ..."الحديث، متفق عليه.
وهذا الإشكال إنما يتأتى على قول أبي حنيفة، لأن عنده أدنى ما تجوز به الصلاة آية، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه:"كان يجهر بالآية في صلاة السرّ أحيانًا"كما تقدم.