فهرس الكتاب

الصفحة 481 من 2128

منه ما استطعتم"، أخرجاه في"الصحيحين". فيظهر قوة قول زفر في الإيماء بالعين والقلب، والحاجب، وهو مروي عن أبي يوسف أيضًا كما هو مذهب الأئمة الثلاثة؛ فإنه استطاعة مثله، وليس فيه نصب الأبدال بالرأي بل بإطلاق النص؛ فإن تقييد الإيماء بالرأس لم يثبت مرفوعًا كما تقدم، والمأمور به إقامة الصلاة في وقتها بحسب الاستطاعة لا خارج الوقت."

قوله: (وإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام، ويصلي قاعدًا يومئ إيماء، لأن ركنية القيام للتوصل به إلى السجدة لما فيه من نهاية التعظيم، وإذا كان / لا يتعقبه السجود لا يكون ركنًا؛ فيتخير والأفضل هو الإيماء قاعدًا لأنه أشبه بالسجود) .

فيه نظر في مواضع، أحدها: قوله: (ولم يلزمه القيام) ؛ فإنه يرد عليه قوله عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين:"صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب"، أخرجه البخاري، والترمذي، والنسائي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت