وعنه أنه قال:"إن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقام في بعض أسفاره تسعة عشر يومًا يصلي ركعتين".
قال ابن عباس:"فنحن إذا قمنا تسع عشرة نصلي ركعتين، وإن زدنا على ذلك أتممنا"رواه البخاري.
وقال الحسن:"صل ركعتين إلا أن تقدم مصرًا فأتم الصلاة وصم". وقالت عائشة -رضي الله عنها-:"إذا وضعت الزاد والمزاد فأتم الصلاة". انتهى.
وحكى ابن المنذر في"الإشراف"عن ابن عمر تقدير مدة الإقامة باثني عشر يومًا فقال: وهذا آخر أقاويله. فبطل قول السروجي: ولم يرو عن غيرهما من السلف خلافه.
وأما اعتبار أقل مدة الإقامة بأقل مدة الطهر فالكلام في ثبوت أقل مدة