فهرس الكتاب

الصفحة 516 من 2128

الجمعة عندهما. وقال محمد: إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة، وإن أدرك أقلها بنى عليها الظهر).

يظهر رجحان قول محمد -رحمه الله-. وهذه المسألة لها نظائر:

أحدها: من أدرك مع الجماعة ما بعد الركوع الأخير.

الثاني: أدرك من العصر أو الفجر أقل من ركعة قبل أن تغرب الشمس أو تطلع.

الثالث: أدرك الكافر أو طهرت الحائض أوفاق المجنون وقد بقي من الوقت ما يسع أقل من ركعة.

الرابع: أدرك المسافر مع المقيم ما بعد الركوع.

الخامس: لو نفر الناس عن الإمام في الجمعة قبل الركوع.

وينبغي في الكل ترجيح القول باعتبار الركعة لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- اعتبر إدراك الركعة كما في حديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) )أخرجه الجماعة. وهذا نص عام في جميع إدراك ركعة من الصلاة سواء كان إدراك جماعة أو إدراك وقت. وفي رواية للبخاري ومسلم: (( من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام ) )وفي أخرى لهما: (( فقد أدرك الصلاة كلها ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت