فهرس الكتاب

الصفحة 519 من 2128

قوله: (لقوله عليه [-الصلاة والسلام-] :(( إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام ) )).

قال البيهقي: رفعه خطأ فاحش، إنما هو كلام الزهري.

وقول أبي يوسف ومحمد أرجح لقوله -عليه السلام-: (( إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة: أنصت فقد لغوت ) )متفق عليه.

خص النهي بوقت الخطبة ولم يرد شيء يخالفه. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت