قوله: (لقوله عليه [-الصلاة والسلام-] :(( إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام ) )).
قال البيهقي: رفعه خطأ فاحش، إنما هو كلام الزهري.
وقول أبي يوسف ومحمد أرجح لقوله -عليه السلام-: (( إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة: أنصت فقد لغوت ) )متفق عليه.
خص النهي بوقت الخطبة ولم يرد شيء يخالفه. والله أعلم.