قوله: (لأن النبي -عليه الصلاة والسلام-: كان يصلي العيد والشمس على قدر رمح أو رمحين) .
هذا لفظ غير محفوظ وكأنه نقل بالمعنى.
قوله: (والشافعي -رحمه الله- أخذ بقول ابن عباس -رضي الله عنه- إلا أنه حمل المروي على الزوائد، فصارت التكبيرات عنده خمس عشرة أو ست عشرة) .
قال السروجي: مذهب الشافعي من غير خلاف أنه يكبر سبعًا في الأولى سوى تكبيرة الافتتاح والركوع، وخمسًا في الثانية سوى تكبيرة النهوض وتكبيرة الركوع، ذكره في (( المهذب ) )والنووي في شرحه، وابن المنذر في