وفي غير (الصحيحين) عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعًا"أربع ركعات في كل ركعة"، وعن أبي بن كعب (خمس ركعات في كل ركعة) .
وعن النعمان بن بشير يرفعه (فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها) .
وعنه أيضًا أنه عليه السلام: (جعل يصلي ركعتين ركعتين وسأل عنها حتى انجلت) . فلا يقوى ترجيحه بأن الحال على الرجال أكشف والحالة هذه!.