فهرس الكتاب

الصفحة 598 من 2128

وإن ثبت أن عمر كان يأخذ زكاة الخيل فذلك لطيب نفوس أربابها وتطوعهم، لا أنه أمر لازم لهم. واختار الطحاوي قول الصاحبين.

قوله: (ولا شيء في البغال والحمير لقوله -عليه الصلاة والسلام-:"لم ينزل علي فيهما شيء") .

الذي في الصحيح من حديث أبي هريرة: وسئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره} ، وليس فيه ذكر البغال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت