فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 2128

تجب دية اليد بقطع أصابعها لأنها هي الأصل فيها، لا لأنها هي اليد، كما في حشفة الذكر وحلمة الثدي.

ولأنه قد صح أن النبي -صلى الله عليه وسلم -مسح يديه في التيمم إلى الرسغ، والأمر به مطلق.

وإنما قال أبو حنيفة -رحمه الله: إن المسح فيه إلى المرفقين لما ذكر له من الدليل في باب التيمم.

وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت