قال: لا أدري أعلي يقول:"فبحساب ذلك"أو رفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-. وفيه كلام؛ ولهذا اختلف العلماء في نصاب الذهب ولم يختلفوا في أصل وجوب الزكاة في الذهب.
قوله: (ولأبي حنيفة رحمه الله قوله -عليه الصلاة والسلام-، في حديث معاذ:"لا تأخذ من الكسور شيئًا"، وقوله في حديث عمرو بن حزم: