وعن البخاري والترمذي:"لا يصح في زكاة العسل شيء". وقال ابن المنذر: لا يثبت فيه حديث ولا إجماع.
قوله: (وماء جيحون وسيحون ودجلة والفرات عشري عند محمد رحمه الله؛ لأنه لا يحميها أحد كالبحار، وخراجي عند أبي يوسف؛ لأنه يتخذ عليها القناطر من السفن وهذا يد عليها) .
في جعل اتخاذ القناطر من السفن يدًا على الأنهار العظام نظر؛ فإن أخذ